|
|
قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة
1999 المعدل 2004م
|
 |
|
عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة
1998 أصدر رئيس الجمهورية و أجاز المجلس الوطني القانون
الآتي نصه :- |
|
الفصل الأول:
أحكام تمهيدية |
|
أسم القانون وبدء العمل به |
|
يسمي هذا القانون قانون مجلس تنظيم بيوت
الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999ويعمل به من تاريخ
التوقيع عليه . |
|
الفصل الثاني:
المجلس |
|
إنشاء
المجلس |
|
ينشأ
مجلس يسمي ، " مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات
الاستشارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية |
|
الفصل الثالث
: الأمين العام والمسجل ونائبه
|
|
تعيين
الأمين العام والمسجل ونائبه |
|
يكون للمجلس أميناً عاماً يعينه مجلس الوزراء بناءاً على
توصية من الوزير المختص ، ويكون متفرغاً للقيام بالواجبات
المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وأي
واجبات أخرى يقررها
المجلس |
|
الفصل الرابع: شروط الخدمة والمالية |
|
شروط الخدمة |
|
يمنح رئيس وأعضاء المجلس مكافآت سنوية
يقررها مجلس الوزراء بناء
على توصية الوزير المختص . |
|
الفصل الخامس بيوت الخبرة والخبراء |
|
إنشاء بيوت الخبرة |
|
يجوز لأي شخص مؤهل ، أو أي عدد من الأشخاص المؤهلين ،
بموافقة المجلس أن ينشى’ بيتاً للخدمات الاستشارية في أي
من المجالات الهندسية ، برمجيات المعلومات ، المعمارية ،
البيئية ، الزراعيـــة ، البيطرية ، الصناعية المالية ،
الاقتصادية ، الإدارية أو القانونية ، منفردة أو مجتمعة ،
أو في أي مجالات مهنية أخري مشابهة يقررها المجلس لتقديم
كل أو أي من الخدمات الاستشارية الآتية: |
|
الفصل السادس:أحكام متنوعة |
|
عمل بيت الخبرة الأجنبي في السودان |
|
لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي تقديم خدمات إستشارية إلا إذا تم تسجيله بصفة
مؤقتة أو مستديمة لذلك الغرض . |

PDF |

Doc |
تحميل: |
|
|
|
|
|
لائحة تنظيم
وضبط عمل بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 2004 |
 |
|
عملاً بأحكام المادة 22- البند (1) من قانون مجلس تنظيم
بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية أصدر مجلس تنظيم بيوت
الخبرة للخدمات الاستشارية اللائحة الأتي نصها:- |
|
|
|
|
|
تسمي هذه اللائحة " لائحة تنظيم وضبط عمل بيوت الخبرة
للخدمات الاستشارية لسنة 2004 م " ويعمل بها من تاريخ
موافقة المجلس عليها. |
|
الفصل
الثاني |
|
مجالات
العمل الاستشاري |
|
الفصل
الثالث |
|
|
|
|
|
الفصل الرابع |
|
|
|
يقوم المجلس بأعداد سجل يحتوي علي بيانات تعريفية عن بيوت
الخبرة المسجلة تسجيلاً دائماً وتتم مراجعة وتجديد السجل
سنوياً. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
استناداً علي أحكام المادة 5- (1) والمادة 22-(1) البند
(ز) من القانون ووصولاً لإرساء أسس وقواعد للارتقاء
بالسلوك المهني في مجالات العمل الاستشاري ينبغي علي بيوت
الخبرة المسجلة الالتزام والعمل وفق المبادئ الأساسية
الثلاث التي تحكم العمل الاستشاري وهي الكفاءة والاستقامة
واحترام مصلحة الآخرين، وذلك علي النحو التالي :- |
|
|
|
|
|
بما أن نجاح أي مشروع استثماري / اجتماعي / بيئي / أساسه
الدراسة الفنية والاقتصادية التي تقوم بها بيوت الخبرة
الأستشارية فعلي طالب هذه الدراسات اختيار، وبكل شفافية،
بيت الخبرة الأفضل الذي يمتلك الخبرة الفنية والتجربة
العملية والسمعة الطيبة ليقوم بهذه الدراسات |
|
|
|
|